المرداوي

176

الإنصاف

هذا المذهب جزم به الأصحاب . وأبدى بعض المتأخرين احتمالا بنفيه لأن عمر رضي الله عنه نفاه . وأوله بن الجوزي على إبعاده . قوله ( وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون جلدة بلا نزاع وتغريب نصف عام ) . وهو المذهب نص عليه . قال في الفروع ويغرب في المنصوص بحسابه نص عليه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والشرح . ويحتمل أن لا يغرب وهو وجه . وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والهداية . قوله ( وحد اللوطي ) . يعنى الفاعل والمفعول به قاله في الفروع والمذهب كحد الزاني سواء . هذا المذهب . جزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والبلغة والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وعنه حده الرجم بكل حال . اختاره الشريف أبو جعفر وابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء وغيره . وقدمه الخرقي . قال ابن رجب في كلام له على ما إذا زنى عبده بابنته الصحيح قتل اللوطي سواء كان محصنا أو غير محصن .